نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
الموجز
النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه .
طعن المدعي بالحق المدني بطريق النقض في الحكم الصادر له بالتعويض الجمركي المطالب به . غير جائز . إيراد الحكم خطأً بالمنطوق إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة . لا يؤثر في سلامته . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن جواز الطعن من عدمه سابق على النظر في شكله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه قضى للمدعي المدني بكامل طلباته - التعويض الجمركي المطالب به - ومن ثم لا يجوز الطعن على الحكم لانتفاء مصلحته في ذلك ، لا يغير من ذلك ما ورد تزيداً بعجز المنطوق من إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة فهو مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامة الحكم ولا يقدح في صحته بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن قبله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يوليو سنة 2023برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد ، توفيق سليم ، شعبان محمود ومحمد فتحي نواب رئيس المحكمة .(57)الطعن رقم 3373 لسنة 91 القضائية(1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه.طعن المدعي بالحق المدني بطريق النقض في الحكم الصادر له بالتعويض الجمركي المطالب به . غير جائز . إيراد الحكم خطأً بالمنطوق…

