حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الثلاثاء (أ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ سامح عبد الله عبد الرحــــيــم " نــــــائـــــــب رئـــــــيس المحكمـــة"وعــــضـــويــة الــسـادة الــقــضـــاة / سامــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــــــروان و أحـــــمـــــد مـــحـــمـــد ســلــــيمان وحــــــســــام الدين أحمد شميلة و د/ محمـــــد إبراهيــــــم منصــور " نــــــواب رئـــــــيــــس المحكمـــة "بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / حاتم نصار. وأمين السر السيد / محمد علي محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 27 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 4 من يونيه سنة 2024 م.أصدرت الحكم…

