إثبات . حكم " تسبيب الحكم " .
الموجز
الأحكام الصادرة بإجراءات الاثبات عدم إلتزام المحكمة بتسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا وجوب إعلان منطوق هذه الأحكام والجلسة المحددة للاجراء بميعاد يومين لمن لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بها. م 5 إثبات. تخلف ذلك. أثره بطلان العمل. الميعاد المشار إليه ميعاد خاص إختلافه عن الميعاد المنصوص عليه في. م 66 مرافعات .مثال .
القاعدة
لما كان المشرع قد نص في المادة الخامسة من قانون الإثبات على "الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق به وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً. ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين. فإن مؤدى ذلك أن ميعاد الحضور الذي تضمنه هذا النص الخاص هو الميعاد الواجب مراعاته في خصوص إعلان التاريخ المعين لإجراء الإثبات دون الميعاد الآخر المنصوص عليه في المادة 66 من قانون المرافعات الواردة ضمن الباب الثاني من الكتاب الأول المتعلق برفع الدعوى وقيدها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحكمة حددت لحلف اليمين الحاسمة جلسة 6/ 5/ 1985 وتم إعلان الطاعن بصيغة اليمين وبتاريخ الجلسة المحددة لحلفها وتم ذلك الإعلان بتاريخ 2/ 5/ 1985 مع مأمور القسم لغلق مسكنه وقت الإعلان وأرسل له المحضر خطاباً مسجلاً في نفس التاريخ، فإن إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لحلف اليمين يكون قد تم صحيحاً وبمراعاة ميعاد الحضور الذي حدده القانون بما لا يلزم معه تحديد ميعاد آخر وإعلانه مرة ثانية، ويكون النعي على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة وأنور العاصي. (33) الطعن رقم 2323 لسنة 55 القضائية (1) إثبات "اليمين". توجيه اليمين الحاسمة. حق للخصم في أية مرحلة تكون عليها الدعوى. (2) إثبات. حكم "تسبيب الحكم". الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات. عدم التزام المحكمة بتسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. وجوب إعلان منطوق هذه الأحكام والجلسة المحددة للإجراء بميعاد يومين لمن…

