دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماً .
القاعدة
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وإن طلب في بدء مرافعته سماع شهادة الشاهدة الأولى زوجة المجني عليه إلا أنه لم يصرّ على طلبه في ختام مرافعته واقتصر على طلب البراءة ، كما لم يتمسك بسماع شهادة الخفير الخاص بمسكن المجني عليه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن طلبه دون أن تضمّن حكمها رداً عليه ، لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصرّ عليه مقدمه ولا ينفكّ عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن ولا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يوليو سنة 2023برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / منتصر الصيرفي ، جمال محمد حليس وعادل غازي نواب رئيس المحكمة ومحمود حسن طايع .(55)الطعن رقم 8766 لسنة 92 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.عدم رسم…

