حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". اتفاق .
الموجز
نعي الطاعن على الحكم عدم بيان دوره في الواقعة . غير مقبول . متى أثبت اتفاقه مع آخرين على ارتكابها واتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة واتجاه نشاطهم الإجرامي لذلك .
القاعدة
من المقرر أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة ودوره في ارتكاب الجريمة التي دانه بها ما دام قد أثبت في حقه اتفاقه مع آخرين على ارتكابها واتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك - كالحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يوليو سنة 2023برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / منتصر الصيرفي ، جمال محمد حليس وعادل غازي نواب رئيس المحكمة ومحمود حسن طايع .(55)الطعن رقم 8766 لسنة 92 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.عدم رسم…

