حكم " تسبيب الحكم " . إستئناف " تسبيب الحكم الإستئنافي "
الموجز
إلغاء الحكم الابتدائي لدي محكمة الاستئناف لا يلزمها بتفنيذ أسبابه أو الرد عليها ، متي قام حكمها علي أسباب كافية لحمله .
القاعدة
محكمة الإستئناف غير ملزمة بتنفيذ أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته الرد عليها متى كان حكمها قائماً على أسباب خاصة كافية لحمله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة، محمد خيري الجندي ومحمد شهاوي. (386) الطعن رقم 1695 لسنة 55 القضائية (1، 2، 3) بطلان. حكم. "بيانات الحكم" "إصدار الحكم". (1) بطلان الحكم لعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروه. م 178 مرافعات. المقصود به القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وفصلوا في الدعوى دون من حضروا تلاوة الحكم. المداولة…

