حكم " عيوب التدليل : القصور ، الفساد في الاستدلال ". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود الواردة بتقرير الخبير ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
الطعن
رقم ٦٤۷٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.