الرئيسيةالأحكامتقنية المعلومات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۱٤۳۲ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۱/۰٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول