حكم " حجية الحكم : حجية الحكم الجنائي ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنـقــضالـــدائـــرة الــمــدنــيــةدائرة الأربعاء " أ " المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــي / مــحـــمــــــــــــــود الــعــــتــيــــــــــــــــــــــق نـائـــــب رئـيـــــــــــــس الـمـحــكــمــــــــــــــــــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمـــــــــــــــــرو يــــحـــيــــــــــــــــــــــــى ، أبــــــــــــو زيـــــــــــــــــــــد الــــــــوكــــــيـــــــــــــــــل مصـطفــــــــــــى كـــــــــــــامــــــــــــــــــــل و عــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــد نــــواب رئــــيــــس الــــمــحــكــمــةبحضور رئيس النيابة/ محمد مختار المسلي.وأمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 11 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق 13 من نوفمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 26110 لسنة 92 ق. المرفوع مــن- ............ ضـــــــــــــــــد- ............ الوقـــــائــعفي يـوم 16/11/2022 طُعِـن…

