قضاة " صلاحيتهم " .
الموجز
النعي بأن تلاوة رئيس المحكمة لعبارات أفصح فيها عن رأيه قبل النطق بالحكم تعد إفشاء لسرية المداولة يفقده صلاحية نظر الدعوى . غير مقبول . متى صاحبت النطق به . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب طعنه لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قالة إفشاء أسرار المداولة بدلالة أن أسباب الحكم موجود بها ذات العبارات التي تلاها رئيس المحكمة بالجلسة – على السياق الذي تضمنه وجه الطعن – مردوداً بأن الطاعن لا يماري في أن ما تلاه رئيس المحكمة من عبارات كان مصاحباً للحظة النطق بالحكم وليس في وقت سابق عليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 2023برئاسة السيد القاضي / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / محمد زغلول ، عبد الحميد جابر ووائل صلاح الدين الأيوبي نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الخولي (22)الطعن رقم 14650 لسنة 92 القضائية(1) نقض " سقوط الطعن " .عدم تقدم المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها . أثره : سقوط الطعن . علة وأساس ذلك ؟(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "…

