الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير . " أوراق رسمية " . جريمة . " أركانها " . اشتراك . اثبات . " بوجه عام " . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۱۸٤ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۱۲/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۲۸٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول