شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

آثار . إثبات " خبرة " . قانون " تفسيره " .

الطعن
رقم ۱٤٦٥۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۲/۲۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
۲۲

الموجز

اختصاص اللجان الفنية والأثرية المشكلة وفقاً للمادة 48 من قرار المجلس الأعلى للآثار رقم 712 لسنة 2010 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 2018 بفحص القطع الأثرية محل الجرائم والمباني والمواقع الأثرية . عدم اشتراط القانون اشتمالها على عضو من الإدارة القانونية . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول . أساس ذلك ؟ مثال .

القاعدة

لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان تقرير لجنة الآثار وأعمال اللجان الفنية سواء المشكلة بمعرفة النيابة أو بمعرفة إدارة تنفيذ الأحكام المدنية لخلوها من عضوية الشئون القانونية وبطلان أعمال اللجنة الدائمة للآثار المصرية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان تقرير اللجنة الفنية المشكلة بقراري إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة .... الابتدائية والنيابة العامة لخلوهما من عضو قانوني وبطلان أعمال اللجان الدائمة للآثار المصرية والإسلامية والقبطية ، فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً وما تقضي به المادة 48 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 1983 على أنه : ( يصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قراراً بتشكيل اللجان الفنية والأثرية التي تقوم بفحص القطع الأثرية محل جرائم الآثار وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية بنتائج الفحص وعرضها على اللجنة الدائمة المختصة لاعتمادها وإحالتها لجهات التحقيق والمحاكم ) ، كما تقضي المادة 67 من ذات اللائحة على أن : ( تشكل اللجنة الدائمة للآثار المصرية اليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أو من يحدده الوزير وعضوية كل من أحد مساعدي الوزير على الأقل ورؤساء القطاعات المعنية ومدير المساحة والأملاك وعضو من الإدارة القانونية وممثل من مكتب الوزير وممثل من المتحف المصري الكبير وممثل من المتحف المصري للحضارة وممثل عن صندوق إنقاذ آثار النوبة ) . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من المادتين سالفتي البيان بأن تشكيل لجنة فحص القطع الأثرية محل جرائم الآثار المضبوطة يصدر بشأن تشكيلها قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ولم يلزمه القانون بأن يكون من بينهم عضو قانوني وبعد انتهاء تلك اللجنة من أداء عملها وإعداد التقارير الفنية بنتيجة ما أسفر عنه الفحص تعرض تلك التقارير على اللجنة الدائمة المختصة والتي ألزم القانون بأن يكون من بين أعضائها عضو من الإدارة القانونية الأمر الذي يكون معه والحال كذلك صحة عمل اللجان الفنية والدائمة وأن قصد الدفاع وما أثاره بشأنها خاص بالمنقول الذي في حيازة الأفراد وتقدموا به طواعية للمجلس الأعلى للآثار لتسجيله أو نقل حيازته الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله أقيم على غير سند من الواقع والقانون ترفضه المحكمة على نحو ما سلف بيانه ) ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفع ، لما هو مقرر من أن المادة 52 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على أن : ( يتولى المجلس دون غيره تشكيل اللجان الفنية والأثرية التي تقوم بفحص القطع الأثرية محل جرائم الآثار والمباني والمواقع الأثرية وكذا دراسة وتقييم ترميمها وصيانتها وحفظها وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية بنتائج الفحص وتقدمها إلى المجلس أو إلى جهات التحقيق والمحاكم وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تشكيل تلك اللجان ويعد باطلاً كل إجراء يخالف ذلك ) ، وتنص المادة 48 من قرار المجلس الأعلى للآثار رقم 712 لسنة 2010 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار على أن : ( يصدر الأمين العام - أمين عام المجلس الأعلى للآثار - قراراً بتشكيل اللجان الفنية والأثرية التي تقوم بفحص القطع الأثرية محل جرائم الآثار والمباني والمواقع الأثرية وكذلك دراسة وتقييم ترميمها وصيانتها وحفظها ، وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية بنتائج الفحص وعرضها على اللجنة الدائمة المختصة لاعتمادها ومن ثم إحالتها لجهات التحقيق والمحاكم ) ، وكانت اللجان الفنية والأثرية المشكلة وفقاً للمادة 48 من قرار المجلس الأعلى للآثار سالف الذكر هي المختصة بفحص القطع الأثرية محل جرائم الآثار والمباني والمواقع الأثرية والتي لم يشترط القانون أن يكون من بين أعضائها عضو من الإدارة القانونية ، كما أنها ليست اللجنة المشكلة وفقاً للمادة 20 من ذات اللائحة والتي تختص بفحص الآثار المنقولة أو نقل حيازتها – كما يذهب الطاعن بأسباب طعنه – ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .

نص الحكم — معاينة

جلسة 28 من فبراير سنة 2023برئاسة السيد القاضي / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / محمد زغلول ، عبد الحميد جابر ووائل صلاح الدين الأيوبي نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الخولي (22)الطعن رقم 14650 لسنة 92 القضائية(1) نقض " سقوط الطعن " .عدم تقدم المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها . أثره : سقوط الطعن . علة وأساس ذلك ؟(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا