آثار . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً معيناً أو طريقاً محدداً لإثبات أثرية الأثر . أساس ذلك ؟
بيان الحكم ماهية المضبوطات محل الاتهام وإثبات انطباق وصف الأثر عليها . النعي في هذا الشأن . منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من وقائع الدعوى . غير جائزة أمام محكمة النقض .
مثال .
القاعدة
لما كان البين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه اشتمل على بيان ماهية المضبوطات محل الاتهام ووصفها بأنها 1384 قطعة آثار منها 337 قطعة ترجع إلى الحضارة المصرية القديمة و1017 قطعة ترجع إلى العصور الإسلامية و30 قطعة ترجع إلى العصر الحديث ( عصر أسرة محمد علي ) وأن جميعها منطبق عليها وصف الأثر وأنها مماثلة لقطع مسجلة كآثار لدى المجلس الأعلى للآثار ومعروض البعض منها بالمتاحف المصرية وأن من بين المضبوطات 119 قطعة مملوكة لأفراد أسرة محمد علي . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من الباب الأول من قانون حماية الآثار لم ترسم شكلاً معيناً أو طريقاً محدداً لإثبات أثرية الأثر إنما حددت المعايير التي تتبع في هذا الشأن وذلك في قولها : ( في تطبيق أحكام هذا القانون يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية : 1- أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام . 2- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر. 3- أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها . وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون . ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره دفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه برد كاف وسائغ ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو منازعة في سلامة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الدعوى المعروضة عليها على بساط البحث ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 2023برئاسة السيد القاضي / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / محمد زغلول ، عبد الحميد جابر ووائل صلاح الدين الأيوبي نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الخولي (22)الطعن رقم 14650 لسنة 92 القضائية(1) نقض " سقوط الطعن " .عدم تقدم المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها . أثره : سقوط الطعن . علة وأساس ذلك ؟(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "…

