تأمينات اجتماعية "تعلق قانون التأمين الاجتماعي بالنظام العام" "الاشتراك في التأمين".
الموجز
الحكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة. لا يعدو أن يكون عقدًا وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أُعطي شكل الأحكام عند إثباته. علة ذلك. اعتداد الحكم المطعون فيه بعقد الصلح موضوع الدعوى وقضاؤه بأحقية المطعون ضده الأول باحتساب المدة المطالب بها مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي. مخالفة للقانون.
القاعدة
أن مفاد المادة (١٠٣) من قانون المرافعات أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائمًا بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدًا وليس حكمًا له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطي شكل الأحكام عند إثباته، ومن ثم فإن توثيق محكمة الاستئناف لعقد الصلح المشار إليه آنفًا لا يعتبر حكم قضائي ولا يحوز الحجية في النزاع الراهن، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بعقد الصلح سالف البيان ورتب عليه قضائه بأحقية المطعون ضده الأول من احتساب المدة من ١/٨/١٩٩٢ حتى ٣٠/٦/١٩٩٩ مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي، فإنه يكون قد خالف القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 2023 برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع "نــائـــب رئـيـــس الـمـحـكـمـة"، وعضوية السادة القضــاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور وطارق تميرك "نواب رئيـس المحكمة".(121)الطعن رقم 4064 لسنة 83 القضائية(1-4) تأمينات اجتماعية "تعلق قانون التأمين الاجتماعي بالنظام العام" "الاشتراك في التأمين".(1) أحكام قوانين التأمين الاجتماعي. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز مخالفتها وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.(2) احتساب مدة الفصل من العمل لفئة العاملين بالقطاع الخاص ضمن مدة الاشتراك في التأمين وإلزام صاحب…

