إجرات المحاكمة . " تعديل وصف التهمة " . " حجز الدعوى للحكم و إعادتها للمرافعة " . وصف التهمة . محكمة الموضوع . " نطاق حقها في تعديل وصف التهمة " . دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . رشوه .
الطعن
رقم ۹۱۸ لسنة ۳۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۹/۱۰/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲۰
رقم القاعدة
۲۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.