إعدام . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
وجوب أخذ محكمة الجنايات رأي المفتي قبل إصدار الحكم بالإعدام . لا يجعل منه دليلاً في الدعوى يوجب طرحه على المحكوم عليه ومناقشته . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر وفقاً لنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية قبل أن تصدر حكمها بالإعدام ، إلا أن ذلك لا يجعل من رأي المفتي دليلاً من أدلة الدعوى مما يجب طرحه على الخصوم بجلسة المرافعة للوقوف على حقيقته ومناقشته قبل إصدار الحكم ، وإذ مفاد نص المادة المار بيانها أن المحكمة تكوِّن عقيدتها بالإدانة وتقدِّر عقوبة الإعدام قبل إرسال أوراق الدعوى إلى المفتي ، بعد أن تكون الدعوى قد استكملت كل إجراءاتها حتى يمكن إبداء المفتي الرأي فيها ، وهو رأي لا يقيد المحكمة ولا تنتظره فيما لم يصل خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه ، بل لها أن تحكم في الدعوى بما رأته . لما كان ذلك ، فإن ما قد يثار في شأن عدم طرح رأي المفتي على المحكوم عليه بإعدامه بجلسة النطق بالحكم يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يونيه سنة 2023برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ، وائل أنور وأسامة النجار نواب رئيس المحكمة .(51)الطعن رقم 14957 لسنة 90 القضائية(1) قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .مثال .(2) سبق إصرار .…

