حكم " بيانات الديباجة " .
الموجز
اشتراك عضو نيابة عامة بالهيئة التي أصدرت الحكم غير من حضر المرافعة .
لا بطلان . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان اشتراك عضو النيابة العامة في الهيئة التي أصدرت الحكم بدلاً من عضو النيابة في الهيئة التي سمعت المرافعة ، مردوداً بأن قانون المرافعات لم يرتب البطلان نتيجة ذلك ، إذ إن المقصود بعبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من قالة البطلان .

