إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الايجار " " ترك العين المؤجرة " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " . حكم " تسبيبه : الفساد في الاستدلال : مايعد قصور " .
الطعن
رقم ۱٦۱۹ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۱/۰٦/۱۳
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٥۲
رقم القاعدة
۱۷۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.