حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها . تحصيل الحكم من أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية ما له صدى وأصل بالأوراق . لا يعيبه .
القاعدة
من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، وكان البيّن من الاطلاع على المفردات أن ما حصّله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات وما أقر به المحكوم عليه وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية له صداه وأصله الثابت بالأوراق ولم يحِد الحكم فيما حصّله منها وعول عليه عن نص ما أنبأ به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة خطأ التحصيل وفساد الاستدلال في هذا الخصوص .

