حكم " بيانات حكم الإدانة " .
الموجز
إشارة الحكم إلى مواد الاتهام التي عاقب الطاعن بها . كفايته لبيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه . أساس ذلك ؟
مثال .
القاعدة
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المعروض بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذ المحكوم عليه بها في قوله : ( .... مما يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد 230 ، 231 عقوبات ، 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق به ، والمادتين 2/1 ، 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ) ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .

