إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " شهود " .
الموجز
طلب المدافع سماع أقوال شاهده . إثبات المحكمة بمحضر الجلسة اكتفاء النيابة والدفاع بتلاوة أقوال شاهدين آخرين وترافع الدفاع في الموضوع وطلب البراءة أصلياً واحتياطياً استعمال الرأفة . مفاده : تنازله عن سماع أي شاهد .
القاعدة
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن مدافع الطاعن وإن طلب في مستهل الجلسة سماع أقوال...... إلا أنه بعد ذلك أثبت في محضر الجلسة اكتفاء النيابة والدفاع بتلاوة أقوال الشاهدان الرابع والخامس ثم ترافع الدفاع عن الطاعن في الموضوع وطلب البراءة أصليا واحتياطيا استعمال الرأفة مما يفيد تنازله عن سماع أي شاهد ومن ثم فإن نعي الطاعن بخصوص ذلك يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أكتوبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وفؤاد نبوي. (122) الطعن رقم 20106 لسنة 60 القضائية (1) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تحريض الطاعن على تزوير مخالصة موثقة بإدعاء المتهمة أمام الشهر العقاري بأنها الدائنة وتقديم هذه المخالصة للمحكمة وقضاؤها بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها. يوفر جريمة الاشتراك في التزوير والاستعمال. (2) إثبات…

