اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة" . دعوى "قبول الدعوى : اختصاص لجان التوفيق " . ضرائب " الطعن علي ضريبة الدمغة " .
الموجز
المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة . عدم خضوعها لأحكام القانون 7 لسنة 2000. المادتين 1 ، 4 ق 7 لسنة 2000 .
القاعدة
مفاد نص المادتين 1 ، 4 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزرات والأشخاص العامة طرفاً فيها ، أن المشرع قد استثنى المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية من الخضوع لأحكامه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ محمــد حســن العبــــادى ، سميــــــــــــــــــــــــــر حســـــــــــــــــــــــــن عبد اللــــــــــــه لملـــــــــــــــــــــــــــوم " نواب رئيس المحكمـة " وأبو بكر أحمد إبراهيم بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عثمان محمد . وحضور السيد أمين الســر / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من ربيع الأول سنة 1435 هـ الموافق…

