شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة" . دعوى "قبول الدعوى : اختصاص لجان التوفيق " . ضرائب " الطعن علي ضريبة الدمغة " .

الطعن
رقم ۹۹۲ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰۱/۰۹⁩

الموجز

المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة . عدم خضوعها لأحكام القانون 7 لسنة 2000. المادتين 1 ، 4 ق 7 لسنة 2000 .

القاعدة

مفاد نص المادتين 1 ، 4 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزرات والأشخاص العامة طرفاً فيها ، أن المشرع قد استثنى المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية من الخضوع لأحكامه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ محمــد حســن العبــــادى ، سميــــــــــــــــــــــــــر حســـــــــــــــــــــــــن عبد اللــــــــــــه لملـــــــــــــــــــــــــــوم " نواب رئيس المحكمـة " وأبو بكر أحمد إبراهيم بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عثمان محمد . وحضور السيد أمين الســر / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من ربيع الأول سنة 1435 هـ الموافق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا