حكم " إغفال الفصل في بعض الطلبات " .
الموجز
إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعى . سبيل تداركه . الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه . عدم تقيد الطالب في ذلك بمواعيد الطعن في الحكم . م 193 مرافعات .
القاعدة
المقرر - بقضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 193 من قانون المرافعات أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطلب في ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في الطلب الموضوعى بشأن الطلب العارض بالتعويض في مواجهة الخصوم المدخلين رغم قضائه بقبول إدخالهم شكلاً فلا مجال للطعن عليه ، إذ سبيله للرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط بما يكون معه النعى بهذا الوجه على غير أساس .

