اختصاص " الاختصاص الدولي " " الإحالة " .
الموجز
الإحالة إلى المحكمة المختصة . وجوبها في المنازعات الداخلية المرددة بين جهات القضاء . تعلق الأمر باختصاص دولى . أثره . لا إحالة .
القاعدة
أن مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات أن الإحالة تكون في الاختصاص الداخلي أي المنازعات المرددة بين جهات القضاء على اختلاف درجاتها وأنواعها ، فإذا تعلق الأمر باختصاص دولي فلا تتم الإحالة .

