شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۱٦۰۹۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۱/۲۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


   باسم الشعب

 محكمــــــــــة النقــــــــــض

 الدائرة الجنائية

 الثلاثاء( هــ )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي               نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة

وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النــــــــــــــــوبـــــي                محمـــــــــــد علي طنطــــــــاوي

                                  أيــــمـــــــــــــن مهـــــــــــــــــــــران                 محـــمـــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــــبـر  

                                                   " نـــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة "

                                                                              

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم عرفان .

وأمين السر السيد/ وليد رسلان .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 28 من رجب سنة 1446 هـــــ الموافق 28 من يناير سنة 2025 م.

 

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16091 لسنة 93 القضائية .

 

المرفوع مـــــن:

 

…. .                                                            " محكوم عليه "

ضــــــــــد

 

 

النيــــــــــــــــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــــــامــة .                                                            

 

الوقائــــــــــــــــــــع

       اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم … لسنة … جنايات مركز … والمقيدة برقم … لسنة … كلي …. بأنه في يوم 16 من مارس سنة 2023 بدائرة مركز … - محافظة بني … - أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (الحشيش ، والميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة … لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 4 من يوليو سنة 2023 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبندين رقمي (56 ، 91 ) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، بمعاقبة … بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية ، باعتبار إحرازه للمخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 1 و 9 من أغسطس سنة 2023.

وأودعت مذكرة بأسباب طعنه في 2 من سبتمبر سنة 2023 موقع عليها من الأستاذ / … المحامي .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها .

المحكمـــــــــــــــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، والمداولة قانوناً:

       حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين " حشيش وميثامفيتامين " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه حُرر في عبارات عامة معماة مجهلة لا يبين منها الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يُدلل على توافر جريمة إحراز المخدر المضبوط بركنيها المادي والمعنوي في حقه ، ورد بردٍ قاصرٍ على دفعه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، بدلالة أن محل إقامته الوارد في بطاقة تحقيق الشخصية مغاير لما ورد بمحضر التحريات ، كما لم تُبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن ، وعول الحكم على الدليل المستمد من هذا الإجراء رغم بطلانه ، كما عول على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره للواقعة ورد بردٍ قاصرٍ على دفاعه بانفراد الضابط بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة ، سيما وأن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتم ضبطه في المكان المحدد بمعرفة ضابط الواقعة ، ولم تستجب المحكمة إلى طلب الدفاع بالاستعلام من الوحدة المحلية المختصة عن عدد القرى وأسمائها التابعة لقرية شاوش والمسافة بينهم ، ولم تقم بضم دفتر أحوال مركز شرطة … تحقيقاً لدفاع الطاعن ، وضرب الحكم صفحاً عما قدمه الطاعن من حافظة مستندات طويت خطاب صادر من جهة عمله يفيد تواجده بعمله وقت الضبط ، وأخيرًا فقد أخطأ الحكم في إسباغ الوصف الصحيح للواقعة إذ لم يفطن إلى أن القدر المتيقن في حقه هو قصد التعاطي ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان ذلك على نحو جلي واضح يدل على أن المحكمة جاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والمقصود من عبارة بيان الواقعة هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان الحكم قد بين بوضوح سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال المثبتة لأركان واقعة الدعوى فإن النعي على الحكم بالقصور يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة ، وإذ كان يبين من محضري جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدرين المضبوطين وعلى علمه بكنههما ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً ، وكان الخطأ في بيان محل إقامة الطاعن لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . هذا إلى أنه لا يبين من مطالعة محضري جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك ببطلان إذن التفتيش للخطأ في بيان محل إقامته أو لعدم إبداء المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن ، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ انتهى إلى جدية التحريات وسلامة الإذن الصادر بناء عليها فإن ذلك مما يسوغ به الاستدلال بما أسفر عنه تنفيذ الإذن من ضبط المخدر . لمـا كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، كما أن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش وسكـوته عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد التزمت هذا النظر وعرضت لدفاع الطاعن القائم على انفراد الضابط بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة وردت عليه رداً سائغاً وكافياً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الواقعة وصحة تصويره لها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في مكان الضبط والتفتيش ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخير أن الدفاع الحاضر مع الطاعن اختتم مرافعته بطلب البراءة ، ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الاستعلام من الوحدة المحلية المختصة عن عدد القرى وأسمائها التابعة لقرية شاوش والمسافة بينهم ولو كان قد طلب في جلسة سابقة ، وذلك لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية . هذا فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن لم يوضح في مرافعته أمام محكمة الموضوع ما يرمي إليه من الاستعلام من الوحدة المحلية المشار إليه حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها ، ومن ثم فإن هذا الطلب يغدو طلبًا مجهلاً من سببه ومرماه ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم تجب الطاعن إليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 4 / 7 / 2023 - خلافاً لما يقوله الطاعن - أنه قد ورد دفتر الأحوال واطلعت عليه المحكمة والدفاع ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الإخلال بحق الدفاع لعدم ضم دفتر الأحوال لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن إعراض الحكم عن خطاب جهة عمله بتواجده بمحل عمله وقت الضبط لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ، ثم نفى قصد الاتجار في حقه مستظهراً أن الإحراز كان مجرداً عن أي قصد من القصود الخاصة ودانه بموجب المادة ٣٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز أو الحيازة بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم الحائز بماهية المخدر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون ، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه ، ويكون ما يثيره الطاعن من أن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه . 


مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا