نقض " الصفة في الطعن".
الموجز
ورود التوكيل بصيغة التعميم في التقاضي ثم العودة إلى التخصيص . بخصوص قضية أخرى غير التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . أثره ؟
ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص . يكون خارجاً عن حدود الوكالة .
القاعدة
لما كان البين من مطالعة التوكيل الذي تقرر الطعن بالنقض بمقتضاه عن الطاعن الأول أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي ، عاد فخصص بنص صريح أنه بخصوص القضية رقم ..... لسنة ...... إداري ...... – وهى قضية أخرى غير تلك التي صدر فيها الحكم المطعون فيه – فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الإثنين (ب) ---- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فتحى حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ربيع لبنه وأحمد عبد الودود وحازم بدوى ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد حبكة و أمين السر السيد / حسام الدين أحمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 10 ربيع الآخر سنة 1435 ه الموافق 10 من فبراير سنة…

