دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستلزم رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي . المجادلة في هذا الشأن . غير مقبولة أمام محكمة النقض .
إجابة المحكمة لطلب ندب خبير في الدعوى . غير لازم . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وفي مقدورها أن تشق طريقها في المسألة المعروضة عليها .
القاعدة
من المقرر أن الدفع بنفي التهمة يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً صريحاً اكتفاء بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها وأوردتها رداً عليه ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، وهي غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وفي مقدورها أن تشق طريقها في المسألة المطروحة عليها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الفحص الفني من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية وعولت عليه في قضائها ، فإن المجادلة فيه أمام محكمة النقض تضحى غير مقبولة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 2023برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم و د. كاظم عطية نواب رئيس المحكمة والمعتز بالله عيسى (18)الطعن رقم 17113 لسنة 92 القضائية(1) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص النوعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . ولو تعلق بالنظام العام . ما دامت…

