إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۱۱۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲٥
الدائرة
جنح اقتصادي
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.