مواد مخدرة. محكمة "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". إثبات "شهود" "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۱۹٤۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.