نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( و )ــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة القاضـي / عبـــــــد الحميـــــــــد ديــــــــــــــاب نائـــــــــب رئــيس المحكمـــــــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــاة/ علــي نور الديــن الناطــوري ، حـــــــــــــــــازم عبــــــــــــــــــد الــــــــــــرؤوف وشــــــريـــــــــــــــــــــــــــف الشيتانـــــــــــــي نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــريـــــــــــــــم الحلوانــــــــــــــــــــــــــــيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد رمضان . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 6 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 6 من يناير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول…

