محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ". محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه ".
الطعن
رقم ۱۳٦٦۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
٤۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.