محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات".
الطعن
رقم ۲۱٤۸۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲۰
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
۱۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.