نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي بخلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من نوفمبر سنة 2023 برئاسة السيد القاضي / محمد العكازي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء البغدادي ، عصام إبراهيم ، وليد أبو ليلة وإسلام الديب نواب رئيس المحكمة .(100)الطعن رقم 9705 لسنة 92 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.عدم…

