نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
القاعدة
أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن أوجه الدفوع التي ساقوها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من فبراير سنة 2023برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل وماجد إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسن ناجي (16)الطعن رقم 4534 لسنة 91 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .توقيع أسباب الطعن بإمضاء يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .بيان الحكم واقعة الدعوى بما…

