حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " دعوى مدنيه .
الموجز
السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى. مثال.
القاعدة
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المجني عليها ادعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، فإن إغفال هذه الصفة في منطوق الحكم أو الخطأ في بيان اسم المدعية - وهو سهو واضح في حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم ويكون النعي عليه بالبطلان غير سديد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من مايو 1986 برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية. (118) الطعن رقم 384 لسنة 56 القضائية (1) حكم "بياناته " "بيانات حكم الإدانة "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. (2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سكوت الحكم عن مصدر الدليل. لا يضيع أثره. ما دام له…

