حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت في الأوراق : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . دفاع " الدفاع الجوهرى : ما لا يصلح رداً عليه " .
الطعن
رقم ۹۹۹٤ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۱/۲۰
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.