أموال " الأموال العامة : ماهيتها ، صفة المال العام " " الأموال العامة للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، تجريد الشخص العام من ماله المخصص للمنفعة العامة ، وضع اليد على الأموال العامة ".
الطعن
رقم ٥۷۹۲ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.