قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي".
الموجز
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسائل التي فصل فيها الحكم في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. شرطه.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي ، فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التى صدر فيها ، العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها ، في دعوى تالية ، يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية ، لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ، أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، ويشترط لهذا المنع، أن تكون هذه المسألة واحدة في الدعويين ، وأساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها ، في الدعوى الأولى ، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وأن تكون هى بذاتها الأساس ، فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين نفس الخصوم ، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى عـــــــز أبـــو الــــحـــســـن و عــــــبد المقــــصود عطيه " نــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد أبو العلا . وحضور أمين الســر السيد / أحمد عبد المنجى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 8…

