شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استيلاء " استيلاء الحكومة على العقارات : الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ". نزع الملكية " نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية " " التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية". نقض " سلطة محكمة النقض "."حجية الأحكام: شروط الحجية " قوة الأمر المقضي" شروطها: أثر اكتساب قوة الأمر المقضي. حكم" عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".

الطعن
رقم ۷٦۳٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۱/۱٦⁩

الموجز

طلب الطاعنين التعويض عن مقابل عدم الانتفاع عن ذات العقار محل الغصب . مفاده .أن هذا الطلب لم يكن معروضا في الدعوى السابقة ولم يقض بشأنه فيها . مما مؤداه. أحقية الطاعنين فى مقابل عدم انتفاعهم بعقار التداعي والمنزوع ملكيته للمنفعة العامة .قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض على قالة أن قرار نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لم يطعن عليه أو يلغى وماقضي به من تعويض في الدعوى السابقة شاملاً مافاتهم من كسب ومالحقهم من خسارة رغم سبق الفصل في هذه المسألة بحكم بات. قصور فى التسبيب ومخالفة وخطأ.

القاعدة

إذ كان البين بالأوراق أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى رقم 41 لسنة 2013 مدني محكمة كفر الزيات الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما، وقضى في الاستئناف رقم 791 لسنة 67 ق طنطا بالتعويض المقضي به عن قيمة عقار التداعي المستولي عليه للمنفعة العامة، وتبين من الاطلاع على الطعن بالنقض رقم 14057 لسنة 87 ق المقام بشأنه من موقع المحكمة الالكتروني أنها أمرت بعدم قبوله بعد أن أيدت مسألة اعتبار قرار نزع الملكية رقم 843 لسنة 2009 كأن لم يكن ويُعد نزع ملكية العقار بمثابة غصب له، ومن ثم يكون الحكم السابق قد فصل في مسألة أولية مشتركة مع الدعوى الماثلة بحكم بات يمتنع إعادة نظر النزاع في شأنها في هذه الدعوى، كما تبين أن طلب الطاعنين في الدعوى الأخيرة هو مقابل عدم الانتفاع عن ذات العقار محل الغصب لم يكون معروضاً في الدعوى السابقة ولم يقض بشأنه فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه لم يطعن عليه أو يلغي بأي شكل وما قضى به من تعويض في الدعوى السابقة شاملاً ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة، رغم سبق الفصل في هذه المسألة الأولية بحكم بات. ويكون طلب مقابل عدم الانتفاع معروضاً ولم يقض الحكم السابق بشأنه على نحو ما تقدم، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه

نص الحكم — معاينة

  باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية   ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــي /عــــــــادل إبـــــراهيــــــم خـــــلـــــف           نـــــــــــائــــــــب رئيــــــــــس المحكمـــــــــــةوعضوية السادة القضاة /أحــــــمـــــــــد أبـــــــــــو ضـــيــــــــف    ,    أشــــــرف محمــــــود أبـــــو يــــوســـــف                        وائــــــــــــل عـــــــــــادل أمـــــــــــــان     و    أيـــمـــــــن مـــحــــمـــــــــد صـــــــابـــــــــــر           " نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / خالد أحمد عثمان.          وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 16 من رجب سنة 1446 هـــــ الموافق 16 من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7636…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا