استيلاء " استيلاء الحكومة على العقارات : الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ". نزع الملكية " نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية " " التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية". نقض " سلطة محكمة النقض "."حجية الأحكام: شروط الحجية " قوة الأمر المقضي" شروطها: أثر اكتساب قوة الأمر المقضي. حكم" عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــي /عــــــــادل إبـــــراهيــــــم خـــــلـــــف نـــــــــــائــــــــب رئيــــــــــس المحكمـــــــــــةوعضوية السادة القضاة /أحــــــمـــــــــد أبـــــــــــو ضـــيــــــــف , أشــــــرف محمــــــود أبـــــو يــــوســـــف وائــــــــــــل عـــــــــــادل أمـــــــــــــان و أيـــمـــــــن مـــحــــمـــــــــد صـــــــابـــــــــــر " نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / خالد أحمد عثمان. وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 16 من رجب سنة 1446 هـــــ الموافق 16 من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7636…

