إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالأحــــــــــــــد (و) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـد زغلــــــــــــــــــول نائـب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســادة القضاة/ أحمـــــــــــــــد فرحـــــــــــــــــــان وائـــــــــــــــــــــــل عبد الحافــــــظ"نـــائبي رئيس المحكمــة"وعمرو محمد المنشـاوي ود. أيمـــن أبــــو شليــــــــــب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خالد محمد الزغبي. وأمين السر السيد/ محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 14 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20446 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن:................. "طاعن"ضــــــــــــدالنيابة…

