تسجيل "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد". دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد".شهر عقاري "السجل العيني".
الموجز
صدور قرار بإخضاع ارض لنظام السجل العينى أثناء نظر الدعوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العينى .مؤداه .وجوب ان يكون طلب اجراء التغيير في بيانات السجل العينى من ضمن الطلبات الختامية في الدعوى . مخالفة ذلك .أثره . وجوب القضاء بوقف السير في الدعوى.م33 من ق السجل العينى
القاعدة
من المقرر - بقضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بأرض لا تخضع لنظام السجل العينى ، ولكن أثناء نظرها صدر قرار وزير العدل بإخضاعها لهذا النظام ، فإنه عملاً بنص المادة 33 سالف الذكر يجب أن يكون طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى من ضمن الطلبات الختامية في الدعوى ، وإلا يوقف سيرها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى عــــــــــــز أبـــــو الحـــسن ، نــــــواب رئـــيـــس المحــكـمة وفـــــوزى حـــمــــدان وحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد أبو العلا . وحضور أمين الســر السيد / أحمد عبد المنجى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 8 ربيع آخر لسنة…

