الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع، حجية الورقة العرفية بين طرفيها، نفي حجية الورقة العرفية". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات". الطعنرقم ٦۹۰۲ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۱/۱٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۷٤رقم القاعدة۱۰۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول