خبرة . محكمة الموضوع . دفاع . حكم " تسبيب الحكم " .
الموجز
تقرير رأى الخبير وفهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضى الموضوع حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله عدم إلزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالا .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن رأى الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه في ذلك . وأن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سنده ، و كان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق و يحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغه تكفى لحمله ، لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول ، أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى أقتنع بها و أورد دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من أكتوبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي. (307) الطعن رقم 876 لسنة 54 القضائية (1) عمل "العاملون بالقطاع العام" سلطة جهة العمل. نقل العامل. نقض "أسباب الطعن" السبب الموضوعي". الوزير المختص. حقه في نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى. حالاته. م 54 ق 48 لسنة 1978. لجهة العمل هذا الحق. شرطه. أن…

