محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة التلبس". دفوع "الدفع بنفي التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۰٤٤۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.