حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
الطعن
رقم ۱٥۹۳٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.