عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: التراضي: الإيجاب والقبول". ملكية "ملكية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للوحدات التي تنشئها". هيئات "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: شروط تحرير عقود البيع النهائية".
الطعن
رقم ۱۳٦۳۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
۱۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.