حكم - البيانات الواجب ذكرها في الحكم .
الموجز
حكم . تاريخ صدوره . نسخة الحكم الأصلية ومحضر الجلسة هما بحسب الأصل حجة بما جاء فيهما عن ذلك . عدم إثارة الطاعن امام محكمة الاستنئاف عدم مطابقة البيانات الواردة فيهما لحقيقة الواقع. الطعن بذلك أمام محكمة النقض. لا يجوز.
القاعدة
إن تاريخ صدور الحكم هو من البيانات التي يجب- بحسب الأصل- اعتبار الحكم ومحضر الجلسة حجة بما جاء فيهما بالنسبة إليها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ في تحديد تاريخ صدور الحكم المستأنف بالثابت بنسخة الحكم الأصلية وبمحضر الجلسة التي صدر فيها، وكان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع عدم مطابقة تلك البيانات لحقيقة الواقع، فإنه لا يكون له أن يطعن على الحكم بهذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض
نص الحكم — معاينة
جلسة أول يناير سنة 1952 (140) القضية رقم 1149 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين. حكم. تاريخ صدوره. نسخة الحكم الأصلية ومحضر الجلسة هما بحسب الأصل حجة بما جاء فيهما عن ذلك. عدم إثارة الطاعن أمام محكمة الاستئناف عدم مطابقة البيانات الواردة فيهما لحقيقة الواقع. الطعن بذلك أمام محكمة النقض. لا يجوز. إن تاريخ صدور…

