شركات "شركات المساهمة: تداول الأسهم" "حصص التأسيس، الحصص العينية". قانون "إصدار القانون: ما يعد تشريعًا: اللوائح التنفيذية للقوانين: عدم جواز مخالفتها للقانون".
الطعن
رقم ۲۱۰۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱۸
الدائرة
اقتصادي
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
۱۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.