قانون "إلغاء القانون".
الموجز
إلغاء التشريع أو نسخه. مقصوده. دفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه. مؤداه. إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة. الإلغاء. جواز أن يكون صراحة أو ضمنًا. كيفيته. اشتمال التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق أو ينظم من جديد الموضوع السابق تقرير قواعده. التعارض. مقصوده. ورود النصين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معًا.
القاعدة
أن المقصود بإلغاء التشريع أو نسخه هو دفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة والإلغاء - على ما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني- يكون إما صراحةً أو ضمنًا بأن يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده، ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معًا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أكتوبر سنة 2023 برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل " نائـب رئيس المحكمة "، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، راغب عطية، محمد عبد العزيز أبازيد وهشام عبد الرحمن بهلول " نواب رئيس المحكمة ". (104)الطعن رقم 2100 لسنة 92 القضائية(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق…

