قانون "إصدار القانون: تطبيق القانون".
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم.
القاعدة
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أكتوبر سنة 2023 برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل " نائـب رئيس المحكمة "، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، راغب عطية، محمد عبد العزيز أبازيد وهشام عبد الرحمن بهلول " نواب رئيس المحكمة ". (104)الطعن رقم 2100 لسنة 92 القضائية(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق…

